الشيخ محمد أمين زين الدين

476

كلمة التقوى

مرض أو كسر أو خطر آخر ، أو كان ذلك موجبا للعسر والحرج الشديدين عليه ، أو كانت المرأة تعلم أو تخشى عدم المحافظة على سترها ، أو كان الرجل يخشى أو يعلم بملامسته للمرأة الأجنبية عنه بسبب ذلك جازت لهما الاستنابة في الرمي . [ المسألة 1075 : ] إذا نسي الرجل أن يرمي الجمرات في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر ، وتذكر ذلك قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر ، ولم يبق من النهار إلا ما يؤدي به الرمي لأحد اليومين فقط وجب عليه أن يقدم الرمي ليومه الحاضر وينوي به الأداء ، ويؤخر القضاء إلى اليوم الثالث عشر . [ المسألة 1076 : ] لا يجب على المكلف أن يقيم بمنى نهارا في أيام التشريق ، والواجب عليه في منى نهارا إنما هو رمي الجمار ، فإذا أدى ذلك جاز له أن يخرج إلى مكة أو إلى غيرها ، ثم يرجع إلى منى قبل غروب الشمس للمبيت فيها ، وسيأتي بيان الحكم باستحباب الإقامة في منى أيام التشريق وهو حكم آخر غير الوجوب . [ المسألة 1077 : ] تنوعت الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين ( ع ) في الدلالة على كبير الأجر الذي يناله الحاج في رمي الجمار إذا هو أخلص لله النية في عمله ، ولا سيما إذا التزم الآداب الشرعية في حال رميه ، وأداه وفق ما يريده الله من غاية وابتعاد عن مزالق الشيطان ومكائده ووساوسه وعباداته ، وتعوذ بالله من مكره ، وادرع بتقوى الله من جميع شروره ، وقرأ الأدعية الواردة عنهم ( ع ) في ذلك ، ففي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله : ( رمي الجمار ذخر يوم القيامة ) ، وعن أبي عبد الله ( ع ) في رمي الجمار قال : ( له بكل